الشيخ الأنصاري
263
كتاب الخمس
مسألة [ 17 ] لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ، لعدم الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس ، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام ، أخرج خمسه ، ولو عكس صح ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس . وكيف كان ، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى ( 1 ) - ضعيف جدا ، ولعله لاطلاق قوله عليه السلام : " وسائر المال لك حلال " ( 2 ) ولا يخفى أنه من حيث اختلاط الحرام ، لا من كل جهة ، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته .
--> ( 1 ) حكاه في الجواهر ( 16 : 76 ) عن حواشي البخارية . ( 2 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .